حكم الصيام في السفرقال البخاري رحمه الله:باب الصوم في السفر :
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِىَّ قَالَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَصُومُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ . فَقَالَ « إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ »
قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر .وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان .
قال ابن حجر: قلت : وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرها عند مسلم أنه قال " يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة ، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب .
وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال " يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه ، وأنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة ، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أوخره فيكون دينا علي ، فقال : أي ذلك شئت يا حمزة " .
قال ابن المنذر: فى هذا الحديث من الفقه تخيير الصائم فى الصيام فى السفر أو الفطر،.. وممن روي عنه التخيير ابن عباس، وذكر أنس وأبو سعيد ذلك عن أصحاب الرسول، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي، ومجاهد، والأوزاعي، والليث.
واختلفوا فى الأفضل من ذلك لمن قدر عليه، فروي عن عثمان بن أبى العاص وأنس بن مالك صاحبي النبي أن الصوم أفضل، وهو قول النخعي، وسعيد بن جبير، والأسود بن يزيد، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.وقال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور: الصوم أحب إلينا.
وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، أن الفطر أفضل، لأنه رخصة وصدقة تصدق الله بها فيجب قبولها، وهو قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس إن صام في السفر لم يجزئه، وعليه أن يصوم في الحضر.وعن عبدالرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وذكر هذا كله ابن المنضر، وبهذا قال أهل الظاهر، وقد صح التخيير في الصيام فى السفر أو الفطر عن النبي عليه السلام، من حديث حمزة ابن عمرو، وحديث أنس، وابن عباس، وأبى سعيد الخدري، وأن النبي عليه السلام، وأصحابه صاموا وأصحابه صاموا مرة في السفر، وأفطروا أخرى، فلم يعب بعضهم ذلك على بعض، فلا يلتفت إلى من خالف ذلك، لأن الحجة في السنة.
قلت:يشير إلى الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "سافرت مع رسول الله r في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم"
وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام:ليس من البرالصيام في السفر فهو لمن يجهده الصوم ويشق عليه ، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات.يوضح ذلك سبب ورود الحديث فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر .
فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم .
قال : ليس من البر الصيام في السفر } .
وفي لفظ لمسلم { عليكم برخصة الله التي رخص لكم }
فعلى هذا وقد دلت النصوص على أن المسافر إذا شق عليه الصوم مشقة شديدة فإنه يحرم عليه؛ لأن النبي r لما بلغه - وهو في غزوة الفتح - أن الناس قد شق عليهم الصيام دعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون إليه، فقيل له: إن بعض الناس قد صاموا، فقال: "أولئك العصاة. أولئك العصاة".
وأما إذا كان الصيام يشق عليه مشقة غير شديدة، فالأولى في حقه الفطر؛ لقوله r: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" وفي رواية "كما يحب أن تؤتى عزائمه".
فإن كان لا يشق عليه الصوم فعل الأيسر عليه. فإن تساويا فالصوم أفضل؛ لفعل النبي r، ولأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِىَّ قَالَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَأَصُومُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ . فَقَالَ « إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ »
قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر .وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان .
قال ابن حجر: قلت : وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية أبي مراوح التي ذكرها عند مسلم أنه قال " يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة ، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب .
وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال " يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه ، وأنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة ، وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أوخره فيكون دينا علي ، فقال : أي ذلك شئت يا حمزة " .
قال ابن المنذر: فى هذا الحديث من الفقه تخيير الصائم فى الصيام فى السفر أو الفطر،.. وممن روي عنه التخيير ابن عباس، وذكر أنس وأبو سعيد ذلك عن أصحاب الرسول، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي، ومجاهد، والأوزاعي، والليث.
واختلفوا فى الأفضل من ذلك لمن قدر عليه، فروي عن عثمان بن أبى العاص وأنس بن مالك صاحبي النبي أن الصوم أفضل، وهو قول النخعي، وسعيد بن جبير، والأسود بن يزيد، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.وقال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور: الصوم أحب إلينا.
وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، أن الفطر أفضل، لأنه رخصة وصدقة تصدق الله بها فيجب قبولها، وهو قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس إن صام في السفر لم يجزئه، وعليه أن يصوم في الحضر.وعن عبدالرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وذكر هذا كله ابن المنضر، وبهذا قال أهل الظاهر، وقد صح التخيير في الصيام فى السفر أو الفطر عن النبي عليه السلام، من حديث حمزة ابن عمرو، وحديث أنس، وابن عباس، وأبى سعيد الخدري، وأن النبي عليه السلام، وأصحابه صاموا وأصحابه صاموا مرة في السفر، وأفطروا أخرى، فلم يعب بعضهم ذلك على بعض، فلا يلتفت إلى من خالف ذلك، لأن الحجة في السنة.
قلت:يشير إلى الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "سافرت مع رسول الله r في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم"
وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام:ليس من البرالصيام في السفر فهو لمن يجهده الصوم ويشق عليه ، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات.يوضح ذلك سبب ورود الحديث فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر .
فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم .
قال : ليس من البر الصيام في السفر } .
وفي لفظ لمسلم { عليكم برخصة الله التي رخص لكم }
فعلى هذا وقد دلت النصوص على أن المسافر إذا شق عليه الصوم مشقة شديدة فإنه يحرم عليه؛ لأن النبي r لما بلغه - وهو في غزوة الفتح - أن الناس قد شق عليهم الصيام دعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون إليه، فقيل له: إن بعض الناس قد صاموا، فقال: "أولئك العصاة. أولئك العصاة".
وأما إذا كان الصيام يشق عليه مشقة غير شديدة، فالأولى في حقه الفطر؛ لقوله r: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" وفي رواية "كما يحب أن تؤتى عزائمه".
فإن كان لا يشق عليه الصوم فعل الأيسر عليه. فإن تساويا فالصوم أفضل؛ لفعل النبي r، ولأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس.