السلام عليكم اخباركم علومكم شو اخر الاخبار عساكم بخير وسهاله........
حبيت ايبلكم موضوع عن اركان الحج و انواع النسك و محظورات الاحرام بمناسبة قرب موعد الحج
وان شا الله اني افيدكم ...
أركان الحج
أربعة على الصحيح وهي
1- الإحرام
وهو نية الدخول في النسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .
2- الوقوف بعرفة
لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة .
3- طواف الإفاضة
لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث عائشة في قصة صفية رضي الله عنهما .
4- السعي بين الصفا والمروة
لقوله صلى الله عليه وسلم : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ولحديث عائشة رضي الله عنها
.
أنواع النسك
من وصل إلى الميقات في أشهر الحج , وهي
شوال وذو القعدة , والعشر الأول من ذي الحجة
وهو يريد الحج من عامه , فإنه مخير بين ثلاثة أنساك
1- العمرة وحدها
وهو ما يسمى بالتمتع
وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام . ( لبيك عمرة ) . ويستمر في التلبية فإذا وصل مكة وبدأ الطواف قطعها , فإذا طاف بالبيت , وسعى بين الصفا والمروة , ثم حلق أو قصر حل له كل شيء حرم عليه للإحرام . فإذا كان اليوم الثامن - التروية - من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سعى بين الصفا والمروة : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة .
2- الجمع بين العمرة والحج
وهو ما يسمى ب القران
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك : ( لبيك عمرة وحجا ) , أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف , فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم , وسعى سعي الحج , وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة , ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد .
3- الحج وحده
وهو ما يسمى ب الإفراد
وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام : ( لبيك حجا ) .
وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن القارن عليه هدي - كالمتمتع - شكرا لله أن يسر له في سفرة واحدة : عمرة وحجا . أما المفرد فليس عليه هدي .
والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .
قال ابن قدامة رحمه الله
( أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ) ; لقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج .
أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر , وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط
.
محظورات الإحرام
هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي
1- إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر .
2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر .
3- تعمد تغطية الرأس للرجل , وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق
كالعمامة والغترة , والطاقية , وشبهها .
و لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ; لقوله صلى الله عليه وسلم
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرورالرجال الأجانب قريبا منها , فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها ; لحديث عائشة رضي الله عنها .
4- لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه , أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص , والعمامة , والسراويل , والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه -
والقفازين , والخفين , والجوربين , وكل ثوب مسه ورس أو زعفران .
5- تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن , أو المأكول ,
أو المشروب .
6- قتل صيد البر الوحشي المأكول , واصطياده .
7- عقد النكاح , فلا يتزوج المحرم , ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة , ولا يخطب , ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك .
8- الوطء الذي يوجب الغسل ; لقوله تعالى : فَلَا رَفَثَ والرفث هو الجماع
فمن حصل له الجماع متعمدا قبل التحلل الأول فسد نسكه .
9- المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره , ولو بتقبيل , أو لمس ,
أو نظر بشهوة .
ويحرم على الحاج وغيره
والمحرم وغير المحرم
صيد الحرم , وشجره ,
ونباته إلا الإذخر ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف
حبيت ايبلكم موضوع عن اركان الحج و انواع النسك و محظورات الاحرام بمناسبة قرب موعد الحج
وان شا الله اني افيدكم ...
أركان الحج
أربعة على الصحيح وهي
1- الإحرام
وهو نية الدخول في النسك فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .
2- الوقوف بعرفة
لقوله صلى الله عليه وسلم : الحج عرفة .
3- طواف الإفاضة
لقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق ولحديث عائشة في قصة صفية رضي الله عنهما .
4- السعي بين الصفا والمروة
لقوله صلى الله عليه وسلم : اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ولحديث عائشة رضي الله عنها
.
أنواع النسك
من وصل إلى الميقات في أشهر الحج , وهي
شوال وذو القعدة , والعشر الأول من ذي الحجة
وهو يريد الحج من عامه , فإنه مخير بين ثلاثة أنساك
1- العمرة وحدها
وهو ما يسمى بالتمتع
وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام . ( لبيك عمرة ) . ويستمر في التلبية فإذا وصل مكة وبدأ الطواف قطعها , فإذا طاف بالبيت , وسعى بين الصفا والمروة , ثم حلق أو قصر حل له كل شيء حرم عليه للإحرام . فإذا كان اليوم الثامن - التروية - من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله والتمتع أفضل الأنساك لمن لم يكن معه هدي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن سعى بين الصفا والمروة : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة .
2- الجمع بين العمرة والحج
وهو ما يسمى ب القران
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك : ( لبيك عمرة وحجا ) , أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف , فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم , وسعى سعي الحج , وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة , ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد .
3- الحج وحده
وهو ما يسمى ب الإفراد
وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام : ( لبيك حجا ) .
وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء إلا أن القارن عليه هدي - كالمتمتع - شكرا لله أن يسر له في سفرة واحدة : عمرة وحجا . أما المفرد فليس عليه هدي .
والأفضل للقارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .
قال ابن قدامة رحمه الله
( أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ) ; لقول عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج .
أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع وإنما هو معتمر , وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط
.
محظورات الإحرام
هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وهي
1- إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر .
2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين بلا عذر .
3- تعمد تغطية الرأس للرجل , وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق
كالعمامة والغترة , والطاقية , وشبهها .
و لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين ; لقوله صلى الله عليه وسلم
لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرورالرجال الأجانب قريبا منها , فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها ; لحديث عائشة رضي الله عنها .
4- لبس الرجل للمخيط عمدا في جميع بدنه , أو في بعضه مما هو مفصل على الجسم كالقميص , والعمامة , والسراويل , والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه -
والقفازين , والخفين , والجوربين , وكل ثوب مسه ورس أو زعفران .
5- تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن , أو المأكول ,
أو المشروب .
6- قتل صيد البر الوحشي المأكول , واصطياده .
7- عقد النكاح , فلا يتزوج المحرم , ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة , ولا يخطب , ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك .
8- الوطء الذي يوجب الغسل ; لقوله تعالى : فَلَا رَفَثَ والرفث هو الجماع
فمن حصل له الجماع متعمدا قبل التحلل الأول فسد نسكه .
9- المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره , ولو بتقبيل , أو لمس ,
أو نظر بشهوة .
ويحرم على الحاج وغيره
والمحرم وغير المحرم
صيد الحرم , وشجره ,
ونباته إلا الإذخر ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف