عند جمهور الفقهاء ثلاثة وهي: الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وزاد الشافعية عليها ركنان هما: الحلق أو التقصير، والترتيب.
ومذهب الحنفية أن الإحرام شرط للعمرة، وركنها واحد هو الطواف.
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: "(وأركان العمرة ثلاثة إحرام) من المواقيت أو من الحل (وطواف) بالبيت سبعاً. (وسعي) بين الصفا والمروة سبعاً (على ما): أي على الوجه الذي (مرَّ) بيانه في الحج ، سواء بسواء .... (ثم) بعد سعيه (يحلق) رأسه وجوباً ".
ومذهب الحنفية أن الإحرام شرط للعمرة، وركنها واحد هو الطواف.
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: "(وأركان العمرة ثلاثة إحرام) من المواقيت أو من الحل (وطواف) بالبيت سبعاً. (وسعي) بين الصفا والمروة سبعاً (على ما): أي على الوجه الذي (مرَّ) بيانه في الحج ، سواء بسواء .... (ثم) بعد سعيه (يحلق) رأسه وجوباً ".