أنواع الرّبــــا
يقسّم فريق العلماء الرّبا إلى ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وربا اليد، وربا النسيئة.
ربا الفضل
وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، كأن يبيع شخص ما رطلاً من الدّقيق الجيّد، برطلين من الدّقيق الرديء، أو مائتي غرام من الذهب عيار 24 بمائتين وخمسين غراماً عيار 21، وهذا لا يكون إلّا في بديلين قد اتّحدا جنساً، وهذا النّوع محرّم بلا خلاف، لقول النبي: "لا تبيعوا الذّهب بالذهب إلّا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلّا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"، وليس هناك عبرةٌ بجيّد النّوع ورديئه في الرّبا لعموم قول النبيّ في الحديث السابق ولا تشفوا بعضها على بعض، وجاء في الحديث أنّ بلالاً رضي الله عنه جاء النّبي بتمر برني، فقال النبي : "من أين لك هذا؟" فقال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم رسول الله، فقال النبيّ: "أوه، أوه، عين الربا،عين الربا، لا تفعل".
وكما قيل في الجودة والرّداءة يُقال في اختلاف الصّنعة أيضاً، فيجب التّماثل في المتجانسين وإن اختلفت الصّنعة، فيباع الذّهب المصوغ متماثلاُ مع الذّهب المسبوك، وكذلك الفضّة، لقول النبيّ "ولا تبيعوا الورِق بالورق إلا مثلاً بمثل" فالورق هو اسم للمصوغ من الفضّة وغير المصوغ، وقد أمر الرسول ببيعه متماثلاً.
ومن خلال ذلك يتّضح لنا أنّ سبب تسميته بهذا الاسم هو الزّيادة الموجودة في أحد العوضين، أو التّفاضل فيما بين العوضين.
ربا اليد
وهو البيع مع تأخير قبض البدلين، أو تأخير قبض أحدهما دون ذكر أجل التّسليم في العقد؛ وذلك كأن يبيع أحدهما الآخر مائة جرام من الذّهب بثلاثمائة من الفضة مثلاُ من غير أن يقبض كلّ من البائع والمشتري ما اتّفقا عليه، أو يقبض أحدهما ولا يقبض الآخر دون أن يتّفقا على وقت تسليم العوض غير المقبوض، وسُمي بهذا الاسم نظراً لخلوّ يد أحد المتبايعين ممّا يستحقّ من العوض، أو خلوّ يديهما معاً.
ربا النّسيئة
ويُطلق عليه أيضاً الرّبا المضاعف. يقول الله تعالى: (يا أيّها الذين آمنو لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفةً واتّقو الله لعلّكم تفلحون). فهو محرّمٌ باتّفاق الفقهاء، وهو بيع لأجل مع الزيادة في العوض المؤجّل عند حلول أجله؛ وذلك كأن يبيعه رطل قمح إلى شهرٍ مقابل رطل ونصف تُدفع عند حلول الأجل. أو يقرضه مائة دينار إلى سنة يردّها مائة وخمسة عشر عند الحلول، وهذا هو ربا الجاهليّة، وهو أشهر أنواع الرّبا المنتشر بين الناس اليوم، وسبب تسميته بهذا الاسم هو تأجيل أحد العوضين.
ممّا سبق نستنتج أنّ فقهاء المسلمين أجمعوا على تحريم الرّبا بشتّى أنواعه.
الملخّص
نستخلص من موضوع الرّبا أنّ هناك حكماً عديدةً من تحريم الرّبا بجميع أنواعه، منها: أنّ الرّبا يؤدّي إلى وجود طبقة غنيّة تغتني على حساب غيرها ممّا يساعد على انتشار العداوة والبغضاء بين النّاس، كما أنّ الرّبا يطبع الناس بطابع الأنانيّة وعبادة المال.
المراجع
د.اسماعيل ابراهيم البدوي -2004 -التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي -لجنة التأليف والتّعريب والنّشر
يقسّم فريق العلماء الرّبا إلى ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وربا اليد، وربا النسيئة.
ربا الفضل
وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، كأن يبيع شخص ما رطلاً من الدّقيق الجيّد، برطلين من الدّقيق الرديء، أو مائتي غرام من الذهب عيار 24 بمائتين وخمسين غراماً عيار 21، وهذا لا يكون إلّا في بديلين قد اتّحدا جنساً، وهذا النّوع محرّم بلا خلاف، لقول النبي: "لا تبيعوا الذّهب بالذهب إلّا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلّا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"، وليس هناك عبرةٌ بجيّد النّوع ورديئه في الرّبا لعموم قول النبيّ في الحديث السابق ولا تشفوا بعضها على بعض، وجاء في الحديث أنّ بلالاً رضي الله عنه جاء النّبي بتمر برني، فقال النبي : "من أين لك هذا؟" فقال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم رسول الله، فقال النبيّ: "أوه، أوه، عين الربا،عين الربا، لا تفعل".
وكما قيل في الجودة والرّداءة يُقال في اختلاف الصّنعة أيضاً، فيجب التّماثل في المتجانسين وإن اختلفت الصّنعة، فيباع الذّهب المصوغ متماثلاُ مع الذّهب المسبوك، وكذلك الفضّة، لقول النبيّ "ولا تبيعوا الورِق بالورق إلا مثلاً بمثل" فالورق هو اسم للمصوغ من الفضّة وغير المصوغ، وقد أمر الرسول ببيعه متماثلاً.
ومن خلال ذلك يتّضح لنا أنّ سبب تسميته بهذا الاسم هو الزّيادة الموجودة في أحد العوضين، أو التّفاضل فيما بين العوضين.
ربا اليد
وهو البيع مع تأخير قبض البدلين، أو تأخير قبض أحدهما دون ذكر أجل التّسليم في العقد؛ وذلك كأن يبيع أحدهما الآخر مائة جرام من الذّهب بثلاثمائة من الفضة مثلاُ من غير أن يقبض كلّ من البائع والمشتري ما اتّفقا عليه، أو يقبض أحدهما ولا يقبض الآخر دون أن يتّفقا على وقت تسليم العوض غير المقبوض، وسُمي بهذا الاسم نظراً لخلوّ يد أحد المتبايعين ممّا يستحقّ من العوض، أو خلوّ يديهما معاً.
ربا النّسيئة
ويُطلق عليه أيضاً الرّبا المضاعف. يقول الله تعالى: (يا أيّها الذين آمنو لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفةً واتّقو الله لعلّكم تفلحون). فهو محرّمٌ باتّفاق الفقهاء، وهو بيع لأجل مع الزيادة في العوض المؤجّل عند حلول أجله؛ وذلك كأن يبيعه رطل قمح إلى شهرٍ مقابل رطل ونصف تُدفع عند حلول الأجل. أو يقرضه مائة دينار إلى سنة يردّها مائة وخمسة عشر عند الحلول، وهذا هو ربا الجاهليّة، وهو أشهر أنواع الرّبا المنتشر بين الناس اليوم، وسبب تسميته بهذا الاسم هو تأجيل أحد العوضين.
ممّا سبق نستنتج أنّ فقهاء المسلمين أجمعوا على تحريم الرّبا بشتّى أنواعه.
الملخّص
نستخلص من موضوع الرّبا أنّ هناك حكماً عديدةً من تحريم الرّبا بجميع أنواعه، منها: أنّ الرّبا يؤدّي إلى وجود طبقة غنيّة تغتني على حساب غيرها ممّا يساعد على انتشار العداوة والبغضاء بين النّاس، كما أنّ الرّبا يطبع الناس بطابع الأنانيّة وعبادة المال.
المراجع
د.اسماعيل ابراهيم البدوي -2004 -التوزيع والنقود في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي -لجنة التأليف والتّعريب والنّشر