عقوبة الزنا في الإسلام:
المسلم غير المحصن (غير متزوج)، الجلد 100 جلدة مع التغريب سنة، وكذلك المسلمة. في القرآن (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)
المسلم المحصن اي المتزوج، القتل بالرجم بالحجارة حتى الموت، وكذلك المسلمة المحصنة اي المتزوجة عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.
قال البهوتي : قد ثبت أن النبي رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر . وقد أنزله الله تعالى في كتابه , ثم نسخ رسمه وبقي حكمه , لما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال : " إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل الله آية عقوبة الزنا فقرأناها وعقلناها ووعيناها , رجم رسول الله ورجمنا بعده , فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله , فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله , والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف .
والمحصن هو المتزوج أو سبق له الزواج ودخل بامرأته.
شروط تطبيق العقوبة:
يُشترط لإقامة الحد على الزاني ثلاثة شروط :
إيلاج ذكر الرجل في عضو المرأة من قُبل أو دُبر فلا يُقام الحد على من قَبّل أو من قام باللمس من غير إيلاج ذكره وعقوبته التعزير.
إنتفاء الشبهة : فلا يقام الحد على من وطأ إمرأة ظنها زوجته، أو وطأ زوجته في نكاح باطل اُعتقد صِحته، أو إذا اُكره الرجل أو المرأة على القيام بالزنا.
ثبوت الزنا ويكون من خلال طريقتين :
إقرار الرجل أو المرأة بفعل الزنا وهو الإعتراف بالزنا.
شهادة أربعة رجال عُدول ثقات يشهدون بدخول القضيب بالفرج (غياب حشفة الذكر على الأقل) رأي العين المباشر.
ويظهر من هذا صعوبة إقامة الحد، وهذا حتى لا يصبح اتهام الناس بالزنا سهلاً
و إذا اتهم أحد المسلمين آخر بالزنا، ثم لم يستطع أن يأتي بأربعة شهداء عدول (موثوقين حسب شروط محددة)، فإنه يجلد ثمانين جلدة عقوبة الإفك، ولا تقبل شهادته بعد ذلك. قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، وقد وضع الإسلام عقوبات دنيوية وحدد علاقات الزاني والزانية بعد فعل الزنا. مثال ذلك تحريم الزواج من الزاني والزانية.قال تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
المسلم غير المحصن (غير متزوج)، الجلد 100 جلدة مع التغريب سنة، وكذلك المسلمة. في القرآن (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)
المسلم المحصن اي المتزوج، القتل بالرجم بالحجارة حتى الموت، وكذلك المسلمة المحصنة اي المتزوجة عقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.
قال البهوتي : قد ثبت أن النبي رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر . وقد أنزله الله تعالى في كتابه , ثم نسخ رسمه وبقي حكمه , لما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال : " إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل الله آية عقوبة الزنا فقرأناها وعقلناها ووعيناها , رجم رسول الله ورجمنا بعده , فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله , فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله , والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف .
والمحصن هو المتزوج أو سبق له الزواج ودخل بامرأته.
شروط تطبيق العقوبة:
يُشترط لإقامة الحد على الزاني ثلاثة شروط :
إيلاج ذكر الرجل في عضو المرأة من قُبل أو دُبر فلا يُقام الحد على من قَبّل أو من قام باللمس من غير إيلاج ذكره وعقوبته التعزير.
إنتفاء الشبهة : فلا يقام الحد على من وطأ إمرأة ظنها زوجته، أو وطأ زوجته في نكاح باطل اُعتقد صِحته، أو إذا اُكره الرجل أو المرأة على القيام بالزنا.
ثبوت الزنا ويكون من خلال طريقتين :
إقرار الرجل أو المرأة بفعل الزنا وهو الإعتراف بالزنا.
شهادة أربعة رجال عُدول ثقات يشهدون بدخول القضيب بالفرج (غياب حشفة الذكر على الأقل) رأي العين المباشر.
ويظهر من هذا صعوبة إقامة الحد، وهذا حتى لا يصبح اتهام الناس بالزنا سهلاً
و إذا اتهم أحد المسلمين آخر بالزنا، ثم لم يستطع أن يأتي بأربعة شهداء عدول (موثوقين حسب شروط محددة)، فإنه يجلد ثمانين جلدة عقوبة الإفك، ولا تقبل شهادته بعد ذلك. قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، وقد وضع الإسلام عقوبات دنيوية وحدد علاقات الزاني والزانية بعد فعل الزنا. مثال ذلك تحريم الزواج من الزاني والزانية.قال تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )