بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
مختصر في أصول الفقه
تأليف للشيخ وليد بن راشد السعيدان
الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد :-
فهذا مختصر في أصول الفقه شاملاً لمسائله على القول الراجح مجردا عن الدليل والخلاف ليسهل حفظه فأقول :
الأصول : جمع أصل وهو الأساس والدليل والقاعدة المستمرة والراجح .
والفقه لغة : الفهم
وشرعاً : معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
وتعلمه فرض كفاية .
وفائدته : استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة .
وأول من ألف فيه على وجه الاستقلال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة .
والحكم الشرعي : هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع .
وهو قسمان : حكم تكليفي ، وحكم وضعي .
والحكم التكليفي خمسة أقسام :
واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح .
فالواجب لغة : الساقط واللازم .
وشرعاً : ماطلب الشارع فعله على جهة الإلزام .
وثمرته : أنه يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه .
ومثاله الصلاة والزكاة وبر الوالدين .
وينقسم باعتبار ذاته إلى:
معين : كالصلاة والصوم والحج.
وإلى مخير : كخصال الكفارة وخالف فيه المعتزلة .
وينقسم باعتبار وقته إلى :
مؤقت : كالصلاة .
وغير مؤقت : كالوفاء بالنذر وإخراج الكفارات وبر الوالدين وصلة الأرحام .
و المؤقت ينقسم إلى :
مضيق : وهو مالا يتسع لفعل غيره من جنسه كالصوم في رمضان .
وإلى موسع : وهو ما يتسع لغيره من جنسه كالصلاة وخالف فيه الحنفية .
وينقسم باعتبار الفاعل إلى :
عيني : كالصلاة والصوم .
وإلى كفائي : كالجهاد وتغسيل الميت وتكفينه و الصلاة عليه .
وينقسم باعتبار مقداره إلى :
محدد : كمقادير الكفارات وأروش الجنايات والصلوات .
وغير محدد : كبر الوالدين وصلة الأرحام و الطمأنينة في الركوع و السجود .
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالمشي لصلاة الجماعة .
ووسائل الواجب واجبة : كالسفر للحج .
والواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز إجماعاً .
والندب في اللغة : الدعاء .
وشرعاً : ماطلبه الشارع على غير جهة الإلزام وثمرته يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه ،كالرواتب والسواك ودعاء الاستفتاح .
وهو لتكميل الفرض وحمايته ولرفعة الدرجات .
والمندوب مأمور به حقيقة .
ومن أسمائه السنة و القربة و النافلة و المستحب .
و المؤكد منه ما داوم النبي عليه الصلاة و السلام على فعله كالرواتب والوتر .
وغير المؤكد مالم يداوم على فعله كركعتي الضحى و جلسة الإستراحة .
ولا يلزم المندوب بالشروع إلا في النسكين كنفل الصلاة و الصوم .
ومن الحكمة تركه أحياناً إذا كان في الترك مصلحة التأليف .
والعبادات الوردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .
وماليس بسنة راتبة جاز فعله أحياناً كالإجتماع في صلاة الضحى و قيام الليل .
ومالا يشرع قضاؤه يفوت بفوات محله كالاستفتاح وتكبيرات العيد والإشارة بالسبابة في التشهد .
والحرام لغة : المنع .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام .
وثمرته : ما يستحق العقاب فاعله و يثاب تاركه امتثالاً .
ومثاله : الزنا و القتل و السرقة .
وتباح المحرمات عند حلول الضرورات .
ووسائل الحرام حرام .
ومن أسمائه المحظور، و المنهي عنه .
وينقسم إلى :
حرام لذاته : كالقتل بغير حق والزنا والسرقة .
وحرام لغيره : كالصلاة في المقبرة و البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة .
وإن عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها ، وإن عاد إلى أمرٍ خارجٍ فلا .
والمكروه لغة : المبغوض .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام .
وثمرته : ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
ومثاله : تشبيك الأصابع و الكلام حال الخلاء .
وأكثر إطلاقه شرعاً وعند السلف على الحرام .
والكراهة ترتفع عند الحاجة .
ووسائل المكروه مكروهة .
والمباح لغة : المأذون فيه .
وشرعاً : مالا يتعلق به طلب فعل و لا طلب كف .
وثمرته : مالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته .
ومثاله : الأكل والشرب والنوم والوطء والممازحة .
والمباحات تكون طاعات بالنيات الصالحات .
والأصل في العادات الإباحة .
والأصل في الآنية الإباحة .
والأصل في المعاملات الإباحة .
والحكم الوضعي هو:
خطاب الشارع المتعلق بجعل شئ سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه ، أو مصححاً أو مفسداً .
والسبب هو:
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
كوقت الصلاة وحولان الحول للزكاة والبلوغ لوجوب التكليف .
والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف .
وكل من اتخذ سبباً لم يدل عليه شرعٌٌ ولا قدرٌ فإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر وإلا فشرك أصغر .
والشرط في اللغة : العلامة .
وشرعاً : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته كشروط الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة للصلاة .
والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص .
ومنه شرط الصحة وهو ما تتوقف عليه الصحة كالإسلام و العقل لصحة العبادات .
وشروط وجوب وهو ما يـتوقف عليه وجوب العبادة كالبلوغ للتكليف وبلوغ النصاب لوجوب الزكاة .
ولاتصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .
والأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا فيما ورد فيه النص .
ويجوز تقديم العبادة بعد تحقق سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب .
كالكفارة إذا تحققت اليمين، وزكاة المال إذا بلغ نصاباً وقبل حولان الحول .
والمانع لغة : الحاجز بين الشيئين .
وشرعاً : ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
ونقيض شروط الصحة موانع .
والصحة لغة : ضد المرض .
وشرعاً : ترتب الأثر المقصود من الفعل .
فالصحيح من العبادات ما استجمع ما وجب فيه شرعاً وسقط به الطلب ، والصحيح من المعاملات ما تحقق منه مقصود ولم يخالف نصاً .
والفساد والبطلان تخلف الآثار المقصودة من الفعل .
وهما بمعنى واحد ، والتفريق بينهما مجرد اصطلاح .
والعبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي .
ونواقض الوضوء توقيفية .
وموجبات الغسل توقيفية .
ومبطلات الصلاة توقيفية .
والشريعة مبناها على أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه نبيه r .
وكل إحداثٍ في الدين فهو رد .
وكل بدعةٍ ضلالة .
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف .
والحاكم هو الله وحده جل وعلا و النبي r مبلغ عن الله تعالى .
وما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحيٌ يوحى .
والعبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر .
والأداء فعل العبادة في وقتها المقرر شرعاً ، والقضاء فعلها بعد خروج وقتها ، والإعادة فعلها في وقتها بسبب خللٍ أوجب ذلك ،والقضاء كالأداء إلا فيما فرق فيه النص .
والعزيمة في اللغة : القصد المؤكد .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت ابتداءً لا لأجل عذر .
والرخصة لغة : التسهيل و التيسير .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باقٍ للعذر .
والشريعة مبناها على رفع الحرج .
وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .
والأخذ بالرخصة عند حلول أسبابها أفضل .
وقد تكون واجبة كالأكل من الميتة للمضطر .
ومندوبة كالفطر للمسافر إن شق عليه الصوم ، وكالقصر في السفر .
والنطق بكلمة الكفر إن كان ممن ينتفع به الإسلام بعلم ونحوه .
ولا يجوز تتبع الأقوال الشاذة المخالفة للنص في بعض المذاهب ، والله أعلم .
***********
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
مختصر في أصول الفقه
تأليف للشيخ وليد بن راشد السعيدان
الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد :-
فهذا مختصر في أصول الفقه شاملاً لمسائله على القول الراجح مجردا عن الدليل والخلاف ليسهل حفظه فأقول :
الأصول : جمع أصل وهو الأساس والدليل والقاعدة المستمرة والراجح .
والفقه لغة : الفهم
وشرعاً : معرفة الأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
وتعلمه فرض كفاية .
وفائدته : استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة .
وأول من ألف فيه على وجه الاستقلال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة .
والحكم الشرعي : هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء والتخيير والوضع .
وهو قسمان : حكم تكليفي ، وحكم وضعي .
والحكم التكليفي خمسة أقسام :
واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح .
فالواجب لغة : الساقط واللازم .
وشرعاً : ماطلب الشارع فعله على جهة الإلزام .
وثمرته : أنه يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه .
ومثاله الصلاة والزكاة وبر الوالدين .
وينقسم باعتبار ذاته إلى:
معين : كالصلاة والصوم والحج.
وإلى مخير : كخصال الكفارة وخالف فيه المعتزلة .
وينقسم باعتبار وقته إلى :
مؤقت : كالصلاة .
وغير مؤقت : كالوفاء بالنذر وإخراج الكفارات وبر الوالدين وصلة الأرحام .
و المؤقت ينقسم إلى :
مضيق : وهو مالا يتسع لفعل غيره من جنسه كالصوم في رمضان .
وإلى موسع : وهو ما يتسع لغيره من جنسه كالصلاة وخالف فيه الحنفية .
وينقسم باعتبار الفاعل إلى :
عيني : كالصلاة والصوم .
وإلى كفائي : كالجهاد وتغسيل الميت وتكفينه و الصلاة عليه .
وينقسم باعتبار مقداره إلى :
محدد : كمقادير الكفارات وأروش الجنايات والصلوات .
وغير محدد : كبر الوالدين وصلة الأرحام و الطمأنينة في الركوع و السجود .
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالمشي لصلاة الجماعة .
ووسائل الواجب واجبة : كالسفر للحج .
والواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز إجماعاً .
والندب في اللغة : الدعاء .
وشرعاً : ماطلبه الشارع على غير جهة الإلزام وثمرته يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه ،كالرواتب والسواك ودعاء الاستفتاح .
وهو لتكميل الفرض وحمايته ولرفعة الدرجات .
والمندوب مأمور به حقيقة .
ومن أسمائه السنة و القربة و النافلة و المستحب .
و المؤكد منه ما داوم النبي عليه الصلاة و السلام على فعله كالرواتب والوتر .
وغير المؤكد مالم يداوم على فعله كركعتي الضحى و جلسة الإستراحة .
ولا يلزم المندوب بالشروع إلا في النسكين كنفل الصلاة و الصوم .
ومن الحكمة تركه أحياناً إذا كان في الترك مصلحة التأليف .
والعبادات الوردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة .
وماليس بسنة راتبة جاز فعله أحياناً كالإجتماع في صلاة الضحى و قيام الليل .
ومالا يشرع قضاؤه يفوت بفوات محله كالاستفتاح وتكبيرات العيد والإشارة بالسبابة في التشهد .
والحرام لغة : المنع .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام .
وثمرته : ما يستحق العقاب فاعله و يثاب تاركه امتثالاً .
ومثاله : الزنا و القتل و السرقة .
وتباح المحرمات عند حلول الضرورات .
ووسائل الحرام حرام .
ومن أسمائه المحظور، و المنهي عنه .
وينقسم إلى :
حرام لذاته : كالقتل بغير حق والزنا والسرقة .
وحرام لغيره : كالصلاة في المقبرة و البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة .
وإن عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط صحتها دل على فسادها ، وإن عاد إلى أمرٍ خارجٍ فلا .
والمكروه لغة : المبغوض .
وشرعاً : ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام .
وثمرته : ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
ومثاله : تشبيك الأصابع و الكلام حال الخلاء .
وأكثر إطلاقه شرعاً وعند السلف على الحرام .
والكراهة ترتفع عند الحاجة .
ووسائل المكروه مكروهة .
والمباح لغة : المأذون فيه .
وشرعاً : مالا يتعلق به طلب فعل و لا طلب كف .
وثمرته : مالا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته .
ومثاله : الأكل والشرب والنوم والوطء والممازحة .
والمباحات تكون طاعات بالنيات الصالحات .
والأصل في العادات الإباحة .
والأصل في الآنية الإباحة .
والأصل في المعاملات الإباحة .
والحكم الوضعي هو:
خطاب الشارع المتعلق بجعل شئ سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه ، أو مصححاً أو مفسداً .
والسبب هو:
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
كوقت الصلاة وحولان الحول للزكاة والبلوغ لوجوب التكليف .
والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف .
وكل من اتخذ سبباً لم يدل عليه شرعٌٌ ولا قدرٌ فإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر وإلا فشرك أصغر .
والشرط في اللغة : العلامة .
وشرعاً : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته كشروط الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة للصلاة .
والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص .
ومنه شرط الصحة وهو ما تتوقف عليه الصحة كالإسلام و العقل لصحة العبادات .
وشروط وجوب وهو ما يـتوقف عليه وجوب العبادة كالبلوغ للتكليف وبلوغ النصاب لوجوب الزكاة .
ولاتصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .
والأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا فيما ورد فيه النص .
ويجوز تقديم العبادة بعد تحقق سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب .
كالكفارة إذا تحققت اليمين، وزكاة المال إذا بلغ نصاباً وقبل حولان الحول .
والمانع لغة : الحاجز بين الشيئين .
وشرعاً : ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
ونقيض شروط الصحة موانع .
والصحة لغة : ضد المرض .
وشرعاً : ترتب الأثر المقصود من الفعل .
فالصحيح من العبادات ما استجمع ما وجب فيه شرعاً وسقط به الطلب ، والصحيح من المعاملات ما تحقق منه مقصود ولم يخالف نصاً .
والفساد والبطلان تخلف الآثار المقصودة من الفعل .
وهما بمعنى واحد ، والتفريق بينهما مجرد اصطلاح .
والعبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا تبطل إلا بالدليل الشرعي .
ونواقض الوضوء توقيفية .
وموجبات الغسل توقيفية .
ومبطلات الصلاة توقيفية .
والشريعة مبناها على أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرعه نبيه r .
وكل إحداثٍ في الدين فهو رد .
وكل بدعةٍ ضلالة .
والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .
وشرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف .
والحاكم هو الله وحده جل وعلا و النبي r مبلغ عن الله تعالى .
وما ينطق عن الهوى إن هوإلا وحيٌ يوحى .
والعبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر .
والأداء فعل العبادة في وقتها المقرر شرعاً ، والقضاء فعلها بعد خروج وقتها ، والإعادة فعلها في وقتها بسبب خللٍ أوجب ذلك ،والقضاء كالأداء إلا فيما فرق فيه النص .
والعزيمة في اللغة : القصد المؤكد .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت ابتداءً لا لأجل عذر .
والرخصة لغة : التسهيل و التيسير .
وشرعاً : وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باقٍ للعذر .
والشريعة مبناها على رفع الحرج .
وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر .
والأخذ بالرخصة عند حلول أسبابها أفضل .
وقد تكون واجبة كالأكل من الميتة للمضطر .
ومندوبة كالفطر للمسافر إن شق عليه الصوم ، وكالقصر في السفر .
والنطق بكلمة الكفر إن كان ممن ينتفع به الإسلام بعلم ونحوه .
ولا يجوز تتبع الأقوال الشاذة المخالفة للنص في بعض المذاهب ، والله أعلم .
***********