بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
حكم بناء المساجد على القبور
الكاتب : سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره
ما الحكم في المساجد المبنية على القبور ؟
الجواب :
بناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور على المساجد محرم بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة .
وهذا العمل معدود عند طائفة من الفقهاء من كبائر الذنوب .
فالواجب حينئذٍ : هدمُ المساجد المبنية على القبور ونبش الأموات إذا دفنوا في المساجد ، فلا يجتمع في دين المسلمين مسجد وقبر - كما تفعله اليهود والنصارى -
وفي صحيح البخاري ومسلم من طريق الزهري قال ؛ أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس قالا : ( لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال - وهو كذلك - " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ماصنعوا ).
وفي صحيح مسلم من طريق زيد بن أبي أُنسية عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني عن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ).
وفي صحيح مسلم من حديث أبي الهيّاج الأسدي ، قال ؛ قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته ).
والأدلة على تحريم بناء المساجد على القبور متواترة ولا ينازع في ذلك أحد من أهل العلم .
بيد أنك ترى بعض العامة والأغبياء في كثير من المجتمعات الإسلامية يتسابقون لفعل الصلاة في مسجد فيه قبر رجاء بركة الميت أو غير ذلك .
وهذه الصلاة في مثل هذه المساجد محرمة وفي إجزائها قولان للفقهاء .
الأول : أنها تصح مع الإثم وهذا قول الأكثر .
الثاني : أنها لا تجزي بل يجب إعادتها ، وهذا مذهب أحمد بن حنبل واختاره أبو محمد بن حزم رحمه الله .
* * *
فضيلة الشيخ :
إذا كان المسجد بُني على القبر ولم يمكن إزالة المسجد وأمكن إزالة القبر فما الحكم ؟
الجواب :
يجوز على الصحيح نبش القبر وإزالته ، وإن كان الأسبق إذا تعذر إزالة الطارئ .
والضابط في ذلك مراعاة المصلحة وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( أنه إذا كان المسجد بُني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر ).
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إزالة المتأخر ، وهذا صحيح مع القدرة وانتفاء المفسدة .
والله أعلم
[جواب السؤال الثاني والثالث من الجلسة الخامسة عشرة | بتاريخ 20 / 5 / 1422 هــ]
نقلاً عن منبر التوحيد و الجهاد